باب اختلاف المتراهنين
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٣٧ إلى ٧٬٤٤٤
-
٢/٩٢٢/٩٢
إذا قال: رهنتني كذا فأنكر، أو اختلفا في قدر الدين، أو قدر الرهن، فقال: رهنتني هذين، قال: بل هذا وحده، أو قال: رهنتني هذا بجميع الدين قال: بل نصفه، أو قال: رهنتنيه بالحال، قال: بل بالمؤجل، فالقول قول الراهن؛ لأنه منكر.
-
والأصل عدم ما أنكره، ولأن القول قوله في أصل العقد، فكذلك في صفته،
-
فإن قال: رهنتني عبدك هذا. قال: بل ثوبي هذا؛ لم يثبت الرهن في الثوب؛ لرد المرتهن له، وحلف الراهن على العبد، وخرج بيمينه.
-
وإن قال: أرسلت وكيلك فرهن عبدك على ألفين قبضها مني، فقال: ما أذنت له في رهنه إلا بألف، سئل الرسول،
-
فإن صدق الراهن، حلف على أنه ما رهنه إلا بألف،
-
ولا قبض غيرها، ولا يمين على الراهن؛ لأن الدعوى على غيره.
-
وإن صدق المرتهن، حلف الراهن، وعلى الرسول ألف؛ لأنه أقر بقبضها، ويبقى العبد رهناً على ألف واحدة.
-
ومن توجهت عليه اليمين فنكل، فهو كالمقر سواء.