المسألة ٧٬٤٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ فإن أبرأه المرتهن من أحدهما، فالقول قول المرتهن لذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة