فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٥٨ إلى ٧٬٤٦١
-
٢/٩٣٢/٩٣
إذا كان لرجل على آخر ألف برهن، وألف بغير رهن، فقضاه ألفاً وقال: قضيت دين الرهن، فقال: هي عن الألف الآخر، فالقول قول الراهن، سواء اختلفا في لفظه أو نيته؛ لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل، وهو أعلم بنيته.
-
ولو دفعها بغير لفظ ولا نية، فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين،
-
فإن أبرأه المرتهن من أحدهما، فالقول قول المرتهن لذلك.
-
وإن أطلق، فله صرفها إلى أيهما شاء. ذكره أبو بكر.