فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٥٨ إلى ٧٬٤٦١

  1. ٢/٩٣٢/٩٣

    إذا كان لرجل على آخر ألف برهن، وألف بغير رهن، فقضاه ألفاً وقال: قضيت دين الرهن، فقال: هي عن الألف الآخر، فالقول قول الراهن، سواء اختلفا في لفظه أو نيته؛ لأنها تنتقل منه، فكان القول قوله في صفة النقل، وهو أعلم بنيته.

  2. ولو دفعها بغير لفظ ولا نية، فله صرفها إلى أيهما شاء، كما لو دفع زكاة أحد الألفين،

  3. فإن أبرأه المرتهن من أحدهما، فالقول قول المرتهن لذلك.

  4. وإن أطلق، فله صرفها إلى أيهما شاء. ذكره أبو بكر.