المسألة ٧٬٤٦٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه، فالقول قولهما. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة