المسألة ٧٬٤٦٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٩٣ج ٢ ص ٩٣ وإن شهد كل واحد منهما على الآخر، قبلت شهادته؛ لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاً، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الرهنالمقارنة