فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٧٬٤٦٧ إلى ٧٬٤٧٠

  1. ٢/٩٣٢/٩٣

    فإن ادعى على رجلين أنهما رهناه عبدهما بدينه فأنكراه، فالقول قولهما.

  2. وإن شهد كل واحد منهما على الآخر، قبلت شهادته؛ لأنه لا يجلب بهذه الشهادة نفعاً،

  3. ولا يدفع بها ضرراً.

  4. وإن أقر أحدهما وحده، لزم في نصيبه، وتسمع شهادته على صاحبه لما ذكرناه.