المسألة ٧٦٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ١ ص ١٢٦ج ١ ص ١٢٦ وعنه: يصلي بالتيمم حتى يحدث، قياسا على طهارة الماء. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة