المسألة ٨٬٠٩٥الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال، فلم يصح منهما كالعتق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة