المسألة ٨٬٠٩٦الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٢٩ج ٢ ص ١٢٩ ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما؛ لأنه التزام مال، فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة