فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل فيمن يصح منه الضمان

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٩٣ إلى ٨٬٠٩٧

  1. ٢/١٢٩٢/١٢٩

    ولا يصح إلا من جائز التصرف،

  2. فأما المحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه فلا يصح ضمانه؛ لأنه تبرع بالتزام مال، فلم يصح منهم، كنذر الصدقة، وخرج بعض أصحابنا ضمان الصبي بإذن وليه، على الروايتين في صحة بيعه، وقال القاضي: يصح ضمان السفيه، ويتبع به بعد فك حجره، وهذا بعيد؛

  3. لأن الضمان مجرد ضرر وتضييع مال، فلم يصح منهما كالعتق،

  4. ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير إذن سيدهما؛ لأنه التزام مال، فلم يصح منهما بغير إذن كالنكاح.

  5. ٢/١٣٠٢/١٣٠

    ويصح بإذنه؛ لأن المنع لحقه، فزال بإذنه، ويؤديه المكاتب مما في يده، وهل يتعلق برقبة العبد أو بذمة سيده؟ على وجهين.