المسألة ٨٬١٠٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٠ج ٢ ص ١٣٠ ولا يصح إلا برضى الضامن؛ لأنه التزام مال، فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة