فصل فيما يصح ضمانه
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٠٩٨ إلى ٨٬١٠٢
-
٢/١٣٠٢/١٣٠
ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره، لحديث أبي قتادة،
-
ولا يعتبر رضى المضمون له ولا المضمون عنه، للخبر،
-
ولا معرفة الضامن لهما؛ لأنه لا يعتبر رضاهما، فأشبها الأجانب، ولأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يسأل أبا قتادة عن معرفتهما، ويحتمل أن تعتبر معرفتهما، ليؤدي إلى أحدهما، ويرجع على الآخر بما غرم عنه، ويحتمل أن تعتبر معرفة المضمون له؛
-
ليؤدي إليه، ولا تعتبر معرفة المضمون عنه، لعدم المعاملة بينه وبينه،
-
ولا يصح إلا برضى الضامن؛ لأنه التزام مال، فلم يصح من غير رضى الملتزم كالنذر.