فصل في حكم فاقد الطهورين
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨١١ إلى ٨١٢
-
١/١٣١١/١٣١
فإن عدم الماء والتراب ووجد طيناً، لم يستعمله، وصلى على حسب حاله ولم يترك الصلاة؛ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة، كالسترة، والقبلة، وفي الإعادة روايتان: إحداهما: لا تلزمه؛ لأن الطهارة شرط، فأشبهت السترة والقبلة.
-
١/١٣٢١/١٣٢
والثانية: تلزمه؛ لأنه عذر نادر غير متصل، أشبه نسيان الطهارة.