فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٨٬١١٧الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١

ولا يفضي إلى اللزوم، ولأنه يملك تعجيز نفسه، ولأن الضمان لتوثيق الحق، وما لا يلزم لا يمكن توثيقه، وفي ضمان مال السلم روايتان: إحداهما: يصح؛ لأنه دين لازم فأشبه القرض.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد