المسألة ٨٬١١٨الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣١ج ٢ ص ١٣١ والثانية: لا يصح؛ لأنه يُفضي إلى استيفائه من غير المسلم إليه، فأشبه الحوالة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة