المسألة ٨٬١٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين؛ لأنه إن قضاه بأقل منه، فإنما يرجع بما غرم، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة