المسألة ٨٬١٣٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ وإن دفع عن الدين عرضاً، رجع بأقل الأمرين عن قيمته، أو قدر الدين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة