المسألة ٨٬١٣٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٢ج ٢ ص ١٣٢ وإن أدى أكثر منه، فالزائد لا يجب أداؤه، فقد تبرع به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الضمان والكفالةالمقارنة