فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬١٣١ إلى ٨٬١٣٩
-
٢/١٣٢٢/١٣٢
ويرجع الضامن بأقل الأمرين مما قضى، أو قدر الدين؛ لأنه إن قضاه بأقل منه، فإنما يرجع بما غرم،
-
وإن أدى أكثر منه، فالزائد لا يجب أداؤه، فقد تبرع به،
-
وإن دفع عن الدين عرضاً، رجع بأقل الأمرين عن قيمته، أو قدر الدين،
-
وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع قبل الأجل؛ لأنه تبرع بالتعجيل،
-
وإن أحال به الغريم، رجع بأقل الأمرين مما أحال به أو دينه، سواء قبض الغريم من المحال عليه أم لم يقبض؛ لأن الحوالة كالتقبيض،
-
وإن ضمن الضامن ضامن آخر، فقضى الدين، رجع على الضامن،
-
ثم رجع الضامن على المضمون عنه،
-
وإن قضاه الضامن، رجع على الأصيل وحده،
-
فإن كان الأول، ضمن بلا إذن، والثاني ضمن بإذن، رجع الثاني على الأول، ولم يرجع الأول على أحد في إحدى الروايتين.