المسألة ٨٬٢١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٧ج ٢ ص ١٣٧ ولا في الالتقاط؛ لأنه بأخذه يصير لملتقطه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة