المسألة ٨٬٢٦٠الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ وإن باع بثمن المثل، فحضر من يزيد في مدة الخيار، لم يلزمه الفسخ؛ لأنها زيادة منهي عنها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة