المسألة ٨٬٢٥٩الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ١٣٩ج ٢ ص ١٣٩ ولو حضر من يطلبه بأكثر من ثمن المثل، لم يجز بيعه بثمن المثل؛ لأنه تضييع لمال أمكن تحصليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوكالةالمقارنة