فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فصل

الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٨٬٢٩٨ إلى ٨٬٣٠٢

  1. ٢/١٤١٢/١٤١

    إذا قال: اشتر لي بعين هذا الثمن، فاشترى له في ذمته، لم يقع للموكل؛ لأنه لم يرض بالتزام شيء في ذمته، فلم يجز إلزامه،

  2. وإن قال: اشتر لي في ذمتك،

  3. ثم انقد هذا فيه، فاشتراه بعينه، صح للموكل؛ لأنه أمره بعقد يلزمه به دينار مع بقاء الدينار وتلفه، فعقد له عقداً لا يلزمه مع تلفه، فزاده خيراً، ويحتمل أن لا يصح؛ لأنه أراد عقداً لا يبطل باستحقاقه،

  4. ولا تلفه ففوت ذلك،

  5. وإن أطلق، فله الأمران؛ لأن العرف جار بهما.