فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬٢٤٨
-
٢/١٩٤٢/١٩٤
الشرط السادس: أن يكون الرشق معلومًا، والرشق بكسر الراء: عدد الرمي؛ لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسألة ٩٬٢٤٨
الشرط السادس: أن يكون الرشق معلومًا، والرشق بكسر الراء: عدد الرمي؛ لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك.