المسألة ٩٬٦١٢الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢ فإن كانت من غير وعاء، فأخذ منها درهمًا، ضمنه وحده؛ لأنه تعدى فيه وحده، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة