المسألة ٩٬٦١٣الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٢ج ٢ ص ٢١٢ فإن رده إليها، لم يزل ضمانه؛ لأنه ثبت بتعديه فيه، فلم يزل إلا برده إلى مالكه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة