المسألة ٩٬٦٣١الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةج ٢ ص ٢١٣ج ٢ ص ٢١٣ وإن أخره لغير عذر، ضمنها لتفريطه، ومؤنة ردها على مالكها؛ لأن الإيداع لحظة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوديعةالمقارنة