فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٣٠ إلى ٩٬٦٣١
-
٢/٢١٣٢/٢١٣
وإن طالبه برد الوديعة، فأخره لعذر لم يضمن؛ لأنه لا تفريط من جهته،
-
وإن أخره لغير عذر، ضمنها لتفريطه، ومؤنة ردها على مالكها؛ لأن الإيداع لحظة.
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٩٬٦٣٠ إلى ٩٬٦٣١
وإن طالبه برد الوديعة، فأخره لعذر لم يضمن؛ لأنه لا تفريط من جهته،
وإن أخره لغير عذر، ضمنها لتفريطه، ومؤنة ردها على مالكها؛ لأن الإيداع لحظة.