المسألة ١٬٠٦٤بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ فَذَهَبَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ تُوَافِقَ نِيَّةُ الْمَأْمُومِ نِيَّةَ الْإِمَامِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة