المسألة ١٬٠٦٥بداية المجتهدالفقه المقارنج ١ ص ١٢٨ج ١ ص ١٢٨ وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ يَجِبُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة