المسألة ١٠٬١٢٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩ الرابع: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم. وهذا ذكره المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة