Mas’ala 10126موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 249vol. 2, p. 249 الرابع: أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا بكذا، على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع ولزم. وهذا ذكره المالكية، والشافعية، والحنابلة (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare