فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬١٢٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٤٩ج ٢ ص ٢٤٩

الخامس: وصورته: أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة، فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم. أو يقول المشتري للبائع: ارم بالحصاة، فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها، كان لك بعدده دنانير أو دراهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد