Mas’ala 10127موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 249vol. 2, p. 249 الخامس: وصورته: أن يقول البائع للمشتري: ارم بالحصاة، فما خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت كان لي بعدده دنانير أو دراهم. أو يقول المشتري للبائع: ارم بالحصاة، فما خرج من أجزائها المتفرقة حال رميها، كان لك بعدده دنانير أو دراهم. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare