المسألة ١٠٬٢٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ القول الأول: قول الحنفية، وابن حزم من الظاهرية: أن بيع عسب الفحل وإجارته على التحريم (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة