المسألة ١٠٬٢٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٦٥ج ٢ ص ٢٦٥ القول الثاني: قول المالكية: إن كان يعطيه ثمنا على أن يحمل فحله على ناقة المشتري مدة غير محددة، إلى أن تحمل مثلا، فهذا لا يجوز. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة