Mas’ala 10298موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 265vol. 2, p. 265 القول الأول: قول الحنفية، وابن حزم من الظاهرية: أن بيع عسب الفحل وإجارته على التحريم (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare