فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٠٬٤٦٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٢٨٠ج ٢ ص ٢٨٠

• ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول [الحلال في ذلك: أن يستثني من الجملة إن شاء أيَّ جملة كانت: حيوانا أو غيره، أو من الثمرة: نصف كل ذلك مشاعا، أو ثلثي كل ذلك، أو أكثر، أو أقل، جزءا مسمى منسوبا مشاعا في الجميع.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد