Mas’ala 10466موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 280vol. 2, p. 280 • ابن حزم (٤٥٦ هـ) يقول [الحلال في ذلك: أن يستثني من الجملة إن شاء أيَّ جملة كانت: حيوانا أو غيره، أو من الثمرة: نصف كل ذلك مشاعا، أو ثلثي كل ذلك، أو أكثر، أو أقل، جزءا مسمى منسوبا مشاعا في الجميع. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare