فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٥٠ج ٢ ص ٣٥٠

ويقول أيضا: [المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. الثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع] (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد