Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ويقول أيضا: [المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل والشرب واللبس والركوب، وغير ذلك. الثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب والسنة والإجماع] (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet