فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٤٢٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٦٨ج ٢ ص ٣٦٨

الحالة الأولى: أن يكون الشرط الصادر من أحد المتعاقدين من مقتضيات العقد، أي: واجب بالعقد من غير اشتراط: كاشتراط تسليم المبيع، وقبض الثمن، وخيار المجلس، والتصرف في المبيع، ونحوها، لا فرق بين أن يكون شرطا واحدا في العقد أو يجمع بين شرطين منهما.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد