المسألة ١١٬٦٣٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ وإن لم يأخذها فذلك الجزء للبائع (٢) . وهذا هو المعنى المشهور. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة