المسألة ١١٬٦٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٣٨٧ج ٢ ص ٣٨٧ فإن أخذ السلعة حسبه من الثمن، وإلا رده إليه، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة