المسألة ١٬٤٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥ فإن استعماله للطاهر المنقي جائز، ما لم يكن طعامًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة