فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٤٣٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ١٦٥ج ١ ص ١٦٥

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة، وبكل طاهر، ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو حُمَمَة جائز" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد