المسألة ١٤٬٤٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٨ج ٢ ص ٦١٨ • وجه الدلالة: أن جَعْل الأجل إلى خروج العطاء ونحوه، كجَعْل الأجل إلى خروج المصَّدق، فهو له وقت معروف عندهم وليس محددا تحديدا فاصلا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة