المسألة ١٤٬٤٤٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٢ ص ٦١٨ج ٢ ص ٦١٨ الثاني: أن أوقات العطاء والحصاد والدراس معروفة وليست مجهولة، فيحكم بصحة الأجل إليها (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: البيوعالمقارنة