Mas’ala 14441موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 618vol. 2, p. 618 • وجه الدلالة: أن جَعْل الأجل إلى خروج العطاء ونحوه، كجَعْل الأجل إلى خروج المصَّدق، فهو له وقت معروف عندهم وليس محددا تحديدا فاصلا. Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare