Mas’ala 14442موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 2, p. 618vol. 2, p. 618 الثاني: أن أوقات العطاء والحصاد والدراس معروفة وليست مجهولة، فيحكم بصحة الأجل إليها (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: SalesCompare